الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

304

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

أمر بين رشده فيتبع ، و أمر بين غيه فيجتنب ، و أمر مشكل يرد علمه إلى اللّه و رسوله . قال رسول اللّه 6 : « حلال بيّن ، و حرام بيّن ، و شبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم » . قلت : فان كان الخبران عنكما « 1 » مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر : فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به ، و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة . قلت : جعلت فداك ! أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم ، بأى الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . قلت : جعلت فداك ! فان وافقهم الخبران جميعا ؟ قال : انظر إلى ما هم إليه اميل - حكامهم و قضاتهم - فيترك و يؤخذ بالآخر . قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فأرجه ( و فى بعض النسخ : فارجئه ) حتى تلقى امامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات . « 2 » اشكال : مورد اين روايت تعارض ميان دو حاكم است نه ميان دو راوى . پاسخ : در صدر اسلام حكم و فتوا هر دو با استناد به نص حديث صورت مىگرفت و به همين دليل است كه اين مقبوله متعرض راوى و روايت شده است . ازاين‌رو

--> ( 1 ) - يقصد الباقر و الصادق عليهما السّلام . ( 2 ) - الكافى ، 1 / 67 - من لا يحضره الفقيه ، ص 318 ، المطبوع بطهران سنة 1376 ه . ق - التهذيب فى باب الزيادات من كتاب القضاء .